أركان الحج وواجباته

أركان الحج وواجباته



ووقت الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس وهو قول الحمهور ومن وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً تم حجه لحديث عروة بن مضرس الطائي

ومن دفع فبل الغروب لزمه دم وسيأتي في الواجبات .


ووقت الطواف من منتصف ليلة النحر لمن جاز له الدفع من مزدلفة ليلاً

والطواف ركن عند جميع المذاهب وخص الحنفية الأشواط الثلاثة الأول وأكثر الرابع .


وحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي )رواه احمد وصححه الألباني

وقول عائشة في الصحيح :وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما
فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما " قال في فتح الباري (3/585) قول عائشة
سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرض بالسنة ويؤيده قولها لم يتم الله
حج أحدكم ولاعمرته مالم يطف بينهما.

وهو ركن عند الجمهور وخالف الأحناف بأنه واجب .

واجبات الحج

أولاً: الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً وهو واجب عند المذاهب الأربعة

ثانياً: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن أتاها نهاراً وهو واجب عند
الجمهور وسنة عند الشافعية وقول الجمهور يسنده فعل النبي صلى الله عليه
وسلم وقوله (خذوا عني مناسككم )

ثالثاُ: المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل

وذهب الحنفية أنه واجب ولو لحظة بعد الفجر

وقال المالكية هو واجب ويكفي مقدار حط الرحل وجمع الصلاتين والمبيت مندوب

وذهب الشافعية إلا وحوبه ويكفي منه لحظة بعد منتصف الليل

والحنابلة يرونه واجباً لما بعد منتصف الليل وفي رواية عن الإمام أحمد انه سنة .

رجح الوجوب الشيخ بن عثيمين في الممتع ونصره ز

وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أنه ركن كالوقوف بعرفة لقوله تعالى (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام )

رابعاً: المبيت بمنى ليالي التشريق وهو واجب عند الشافهية والمالكية والحنابلة لغير الرعاة والسقاة وذهب الأحناف إلى أنه سنة

خامساً : رمي الجمرات مرتباً وهو واجب عند المذاهب الأربعة

وذهب الحنابلة والمالكية إلا وجوب الرمي نهاراً وعدم تأخيره إلى الليل إلا السقاة والرعاة

والأحناف والشافعية يقولون الرمي نهاراً سنة

وترتيب الرمي (الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ) واجب عند الجمهور وسنة عند الحنفية

سادساً: الحلق أو التقصير لقول الله تعالى (محلقين روؤسكم ومقصرين)

ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم

وهوواجب عند الجمهور وركن عند الشافعية على المعتمد من المذهب

سابعاً : طواف الوداع لغير الحائض والنفساء لحديث بن عباس (أمر الناس أن
يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) متفق عليه ويدل عليه حديث
صفيه (مروها فلتنفر )

وهو واجب عند الجمهور بخلاف المالكية وأنه مندوب ولايجب

1ـ الإحرام من الميقات : وهو نية الدخول في النسك من تركه لم ينقد حجه وهو
ركن عند الجمهور ولايشرع للإحرام صلاة تخصه رجحه شيخ الإسلام بن تيمية
ولايجهر بالنية بل يلبي بالنسك والإهلال بالتلبية لاغيرها ومن خشي على
نفسه المرض أو الحصر دون البيت سن له الإشتراط لحديث ضباعة (فإن حبسني
حابس فمحلي حيث حبستني )
2ـ الوقوف بعرفة لحديث (الحج عرفة ) وهوركن بالإجماع
3ـ طواف الإفاضة لقوله تعالى( وليطوفوا بالبيت العتيق) ولحديث صفية لما
حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت وطافت
بالبيت قال فلتنفر إذن " متفق عليه
4ـ السعي بين الصفا والمروة : لحديث عائشة "طاف النبي صلى الله عليه وسلم
وطاف المسلمون معه فلعمري ماأتم الله حج امريء ولاعمرته لم يطف بين الصفا
والمروة " رواه مسلم

تاريخ الاضافة: 10-11-2009 09:29
طباعة