عرض الفتوى :حكم مس العورة

  الصفحة الرئيسية » المكتبة المقـروءة » ركــــن الـفـتــاوي » الطهارة

اسم الفتوى : حكم مس العورة
اسم المفتي: العلامة محمد بن صالح العثيمين
السؤال كامل : السؤال: ما حكم مس العورة سواء كان قبلاً أو دبراً وبخاصة السبيل أو السبيلين أثناء الوضوء والإنسان متوضئ؟
الشيخ: يعني كأنه يقصد نقض الوضوء بذلك الصواب عندي أن مس العورة لا ينقض الوضوء لأن الأحاديث الواردة في ذلك مختلفة والأصل عدم النقض إلا أن الجمع بين حديث طلق بن علي:(حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء قال إنما هو بضعةٌ منك) وحديث بسرة:(من مس ذكره فليتوضأ) يمكن أن يؤخذ من هذين الحديثين أن الإنسان إذا مس ذكره لشهوة وجب عليه الوضوء وإذا مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء ويكون هذا جمعاً بين الحديثين ويدل لهذا الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم النقض بأنه (بضعة) يعني فإذا كان بضعةً منك فإن مسه كمس بقية الأعضاء كما لو مس الإنسان يده الأخرى أو مس رجله أو مس رأسه أو مس أنفه أو مس أي طرفٍ منه فإنه لا ينتقض وضوءه كذلك الذكر فإن مسه لغير شهوة كمس سائر الأعضاء وأما إذا مسه لشهوة فإنه يختلف عن مس سائر الأعضاء فيكون هنا الجمع بين الحديثين أن يقال إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوؤه وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض وجمع بعض العلماء بجمعٍ آخر بأن الأمر في قوله:(فليتوضأ) ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب وعلى كل حال فوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقاً أو الفرج مطلقاً فيه نظر والصواب عندي خلافه.

تاريخ الاضافة: 25/01/2009

الزوار: 149

طباعة


التعليقات : 0 تعليق
« إضافة مشاركة »
اسمك
ايميلك
تعليقك
2 + 2 = أدخل الناتج
الفتاوي المتشابهة
الفتوى السابقة
ما حكم الماء المتغير بطول مكثه
الفتاوي المتشابهة
الفتوى التالية
الأقسام الرئيسيـــة

خدمة رسائل الجوال

 يسعدنا انضمامكم لقائمة الرسائل  المجانية بالضغط هنا 
 عدد الضغطات  : 0

إذاعات مباشرة ومسجلة

القائمة البريدية

اشتراك

الغاء الاشتراك

ابحث عن صحة الحديث



بحث عن:

الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية :

Download Windows media Player Download Flash Player Download Adobe Acrobat Reader

الحقوق محفوظة لكل مسلم ويحق النشر و الإستفادة من الشبكة