أنواع الأنساك :
وذهب البعض إلى الوجوب مطلقاً مالم يسق الهدي وهو رأي بن عباس ونصره بن
القيم واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحتيمه على الصحابة
بالإحلال من العمرة والتمتع
وصفتها أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من العام نفسه
أ ـ أن يحرم بالحج والعمرة معاً فيقول لبيك عمرة وحجاً" لحديث[ صل في هذا الوادي وقل حجة في عمرة ]أو قال عمرة في حجة ] البخاري
ب ـ أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في الطواف لحديث
عائشة [ طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك ] مسلم
ج ـ أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة وهذه الصورة مختلف فيها بين
العلماء فالحنابلة يمنعونها وغيرهم يجوزها لعموم حديث [ صل في هذا الوادي
المبارك ] وأن جبريل أمره أن يهل بالعمرة بعد إهلاله بالحج ]
وعلى أهل الآفاق من الحجاج دم لقوله تعالى(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما
استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وحاضرو المسجد
الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم ولو كان في الحل (الممتع 7/99)
والهدي واجب على المتمتع بنص الآية وقيس عليه القارن أما المفرد فلا هدي عليه
ومن عجز عن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة . والله أعلم
1ـ التمتع وهو أفضل الأنساك والجمهور أنه سنة وإن ذهب بعض أهل العلم إلا
وجوبه أو وجوبه على الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإحلال
بعمرة وهو رأي شيخ الإسلام بن تيمية
2ـ القران وهو أن يأتي بالعمرة والحج معاً وله صور منها:
3ـ الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفرداً فيقول "لبيك حجاً" ويأتي بأعمال الحج كاملة وليس عليه هدي .