$title

عرض المقال :المواقيت الزمانية والمكانية
  الصفحة الرئيسية » ركن المقــــــــالات

اسم المقال : المواقيت الزمانية والمكانية
كاتب المقال: الشيخ عواد بن سبتي العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بعرعر
المواقيت

جمع ميقات وهو مأخوذ من الوقت ووقت أي حدد وأصل التوقيت أن يجعل للشيء يختص به ثم اتسع واطلق على المكان (الفتح 3/450)

وفي شرح العمدة : ماحدد ووقت للعبادة من زمان ومكان

وهي قسمان مواقيت زمانية ومكانية والزمانية هي :

أشهر الحج والزمن الذي يقع فيه وهي:



وثمرة الخلاف تظهر في جواز فعل بعض اعمال الحج في شهر ذي الحجة كاملاً وعلى القول الأول لايجوز

وكذلك إذا حلف صيام ثلاثة ايام من أشهر الحج فعلى القول الأول يحنث بعشر ذي الحجة وعلى القول الثاني بختام الشهر

ولو أحرم قبل زمان الحج انعقدت عمره كما لو صلى الظهر قبل الزوال تنعقد نفلاً فالحج لاينعقد إلا في الأشهر الثلاثة قبل عرفة .

المواقيت المكانية

المتفق عليه عند أهل من المواقيت المكانية أربعة وهي :


وهي ميقات أهل المدينة وتسمى الآن أبيار علي قال في الفتح كان فيه بئر يسمى بئر علي.



وهو لأهل اليمن على بعد ليلتين من مكة



واختلف هل وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم أم وقته عمر رضي الله عنه
لأهل المشرق قال في المغني (5/56ـ 57) وهي ميقات أهل المشرق في قول أكثر
أهل العلم وهو مذهب مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي

وقال بن عبد البر أجمع أهل العلم أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات وذات عرق ميقاتهم بإجماع

وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت
"ومهل أهل العراق ذات عرق" وابو الزبير رواي الحديث عن جابر قال أحسبه
رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال آخرون وقتها عمر رضي الله عنه لحديث بن عمر في صحيح البخاري أن أهل
العراق قالوا لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم حد لأهل نجد قرناً وهي جور عن طريقنا وإنا إذا أردنا قرناً شق
علينا قال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق " فقال ذلك برأيه فأصاب
ووافق السنة فقد كان كثير الإصابة رضي الله عنه .

وهذه المواقيت لأهلها ولمن مربها مريداً للنسك فلايجوز تجاوز الميقات إلا
بإحرام لحديث " هن لهن ولمن أتى عليهن ممن يريد الحج والعمرة "

مسألة /ومن كان له ميقات قريب وبعيد كأهل الشام إذا مروا بميقات أهل
المدينة هل يحرمون من ميقات أهل المدينة أم يؤخرون الإحرام إلى الجحفة ؟

جمهور العلماء يرون الإحرام من الميقات الأول من ذي الحليفة لحديث (ولمن
مر عليها من غير أهلها ) وذهب مالك إلى جواز الإحرام من من الجحفة وتأخيره
عن ميقات أهل المدينة لأنه مر بميقاتين أحدهما فرع والثاني أصل واختار هذا
شيخ الإسلام بن تيمية.

ومن كان دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ النية ويحرم من مكانه الذي هو فيه
حتى أهل مكة يحرمون بالحج منها ويشمل هذا أهل مكة ومن سكنها أوزارها ثم
طرأت عليه نية الحج أهـ

والعمرة لاتكون إلا من الحل لحديث عائشة حتى أهل مكة يخرجون إلى الحل قال
بن عباس ياأهل مكة من أتى منكم العمرة فليجعل بينها وبينه بطن محسر
(وهووادي مزدلفة ) يعني يحرم من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم ومن
أي الحل أحرم جاز. قال المحب الطبري لاأعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة
(الفتح 3/452) ومن ومن لم يكن طريقه على ميقات فإنه يحرم إذا حاذى أقرب
المواقيت إليه لحديث أهل العراق مع عمر رضي الله عنه ويحتاط بأن لايتجاوز
الميقات إلا محرماً .

قال بن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم وكره
العلماء أن يحرم قبل الميقات أنكره عمر وعثمان وبه قال الحسن وعطاء ومالك
وقال أبو حنيفة يحرم من بلده والصحيح فعل النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحابه الإحرام من الميقات

ومن تجاوز الميقات غير محرم وهو مريد للنسك فإنه يرجع ويحرم من الميقات
وإلا لزمه دم إن أحرم من مكانه والجمهور يقولون يأثم وعليه دم (الفتح
3/452)

وذهب مالك وبن المبارك أن الدم يستقر بمجاوزة الميقات حتى إذا رجع وذهب
الشافعي إلا أن يعود ولايستقرعليه الدم إلا إذا تلبس بأفعال الحج . والله
أعلم

1ـ شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة وهو المشهور من مذهب أحمد وهو مروي
عن العبادلة (بن عباس وبن عمر وبن الزبير وبن مسعود ) وهو قول الحنفية
2ـ وقيل شوال وذي القعدة وذي الحجة لقوله تعالى (الحج أشهر معلومات )
وأشهر جمع وأقل الجمع ثلاثة فتكون أشهر الحج ثلاثة وهو قول الإمام مالك
واختاره الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع (7/61)
1ـ ذو الحليفة : وهي قرية قريبة من المدينة على سبعة أميال (معجم البلدان
) قال النووي بينها وبين المدينة ستة أميال (الفتح 3/450) وسميت بذي
الحليفة لكثرة شجر الحلفاء وهي أبعد المواقيت عن مكة
2ـ الجحفة : ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وهي قرية كبيرة على طريق
المدينة من مكة وسميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وجرفها ولما خربت ولم
يناسب الحجاج المكان جعل بدلها رابغ وهي أبعد منها بقليل فمن أحرم من رابغ
فقد أحرم من الجحفة لأنها قبلها .
3ـ يلملم: جبل أو مكان معروف في طريق الساحل يسمى السعدية
4ـ قرن المنازل والمسمى اليوم بالسيل الكبير قرب الطائف على بعد (94) ك تقريباً من مكة وهو ميقات أهل نجد
5ـ ذات عرق :وهوجبل يشبه العرق سمي المكان به وهو ميقات أهل المشرق ويسمى
الآن الضريبة وقد اختلف العلماء في هذا الميقات لأنه لم يرد في حديث بن
عباس وبن عمر في تحديد المواقيت .
اضيف بواسطة :   هاني الجاسر       رتبته (   إدارة الموقع )
التقييم: 1 /5 ( 1 صوت )

تاريخ الاضافة: 10-11-2009 09:29

الزوار: 302


التعليقات : 0 تعليق
« إضافة مشاركة »
اسمك
ايميلك
تعليقك
1 + 6 = أدخل الناتج
المقالات المتشابهة
المقال السابقة
الاستعداد للحج(وقفات فبل الخروج)
المقالات المتشابهة
المقال التالية
أركان الحج وواجباته
جديد قسم ركن المقــــــــالات
اعتقال بعوضة-ركن المقــــــــالات
الأقسام الرئيسيـــة
خدمة رسائل الجوال

 يسعدنا انضمامكم لقائمة الرسائل  المجانية بالضغط هنا 
 عدد الضغطات  : 0

إذاعات مباشرة ومسجلة
القائمة البريدية

اشتراك

الغاء الاشتراك

ابحث عن صحة الحديث


بحث عن:

الرجاء ملاحظة أنك بحاجة للبرامج التالية :

Download Windows media Player Download Flash Player Download Adobe Acrobat Reader

الحقوق محفوظة لكل مسلم ويحق النشر و الإستفادة من الشبكة

$title